أحمد بن عبد الرزاق الدويش
486
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الأولى - وهي : بيع ما يساوي عشرة آلاف من الذهب بعشرين ألفا مؤجلة سنة ، أو أقل أو أكثر - بين ربا الفضل وربا النسيئة ، وأما الصورة الثانية وهي : تأجيل بعض الثمن ففيها ربا النسيئة ، وكلا النوعين محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، قال تعالى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ( 1 ) وقال تعالى : { يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ } ( 2 ) وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } ( 3 ) { فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } ( 4 ) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، وقال : " هم سواء » ( 5 ) ، وجاء في ( صحيح البخاري ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز » ( 6 ) ، وفيه أيضا أن أبا المنهال قال
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 275 ( 2 ) سورة البقرة الآية 276 ( 3 ) سورة البقرة الآية 278 ( 4 ) سورة البقرة الآية 279 ( 5 ) سنن أبو داود العلم ( 3664 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 252 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 338 ) . ( 6 ) صحيح البخاري فضائل القرآن ( 4741 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1425 ) , سنن الترمذي النكاح ( 1114 ) , سنن النسائي النكاح ( 3280 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2111 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1889 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 336 ) , موطأ مالك النكاح ( 1118 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2201 ) .